القانون الأساسي لجمعية تطوان للرياضة والثقافة والتنمية
الفصل 1 : التأسيس
تأسيس جمعية تطوان للرياضة والثقافة والتنمية بتاريخ الأحد 28 محرم 1438 هجرية الموافق 30 أكتوبر 2016 ميلادية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.
الفصل 2 : الاسم
اتخذت الجمعية اسم : جمعية تطوان للرياضة والثقافة والتنمية
الفصل 3: الأهداف
تتجلى أهداف الجمعية في مايلي:
1 - جمعية تنموية اجتماعية و ثقافية و رياضية…
2- التحسيس بأهمية النظافة والصحة و المحافظة على البيئة...
3- الدفاع عن مصالح ساكنة الحي في إطار القانون.
4- العناية بالطفولة و صقل المواهب لقراءة القران وتجويده بالطريقة المغربية والمحافظة على الصيغة المبدئية بقراءة ورش عن نافع
5- دعم مقومات الثقافة و الحس الوطنيين و المحافظة على الأصالة المغربية ...
6- مساعدة الساكنة و الأخذ بأيديهم في شتى المجالات على قدر استطاعة الجمعية.
7- خلق شراكة مع جمعيات وهيئات وطنية ودولية بهدف الإحاطة والعناية بالأحياء على جميع المستويات
8- العمل على نشر التربية و الأخلاق و تخليق السلوك المدني و تحسين التمدرس بالحي...
9- تحقيق كل عمل اجتماعي على قدر الإمكان وفي إطار ما يسمح به القانون.
10- تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة بالطفولة وبالعمل النسوي
11- تنظيم ندوات، محاضرات، دورات تكوينية ،أيام دراسية، أيام ثقافية، ملتقيات وأوراش تطوعية.
12- تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.
13- تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية
14- تنظيم خرجات و رحلات ومخيمات وأنشطة بالهواء الطلق.
15- القيام بأنشطة ثقافية ، و رياضية و اجتماعية لفائدة ساكنة الحي.
16- الدفاع عن المصالح المعنوية المالية و الاقتصادية و المهنية و الثقافية لأعضائها
17- الاهتمام بمشاكل وطلبات باقي الأحياء بمدينة تطوان وإيجاد حلول لها
الفصل 4: المقر
يوجد مقر الجمعية بدار الجمعيات درسة تطوان ويمكن نقله الى أي مكان اخر بموجب قرار يتخذه الجمع العام او المكتب المسير
الفصل 5 : المدة
تكونت الجمعية لمدة غير محددة الأجل ولعدد غير محدود للمنخرطين.
الباب الثاني : قبول وفقدان العضوية
الفصل 6 : العضوية
تتكون الجمعية من:
• أعضاء نشيطين مكونين من أشخاص ذاتيين أو مهنيين مغاربة متواجدين بالمغرب وخارجه.
• أعضاء شرفيين معينين من طرف الجمعية باقتراح من المكتب المسير أو الجمع العام.
من أجل اكتساب صفة العضو النشيط ينبغي أن:
• يتقدم المعني الأمر طلبا خطيا في الموضوع إلى المكتب المسير ويحظى بقبول هذا الأخير
• يشارك بصفة فعلية في أنشطة الجمعية
• يلتزم بالقانون الأساسي للجمعية بدون تحفظ
• كما انه ملزم بأداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب المسير
الفصل 7 : فقدان صفة العضوية
تسقط صفة العضوية وفق الأسباب الآتية :
• من قدم استقالته بواسطة رسالة موقعة موجهة إلى رئيس الجمعية.
• التشطيب بتعليل من طرف المكتب المسير والمصادقة النهائية من طرف الجمع العام.
• عدم أداء واجبات العضوية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على آخر أجل محدد بمحضر اجتماع المكتب.
• مخالفة مقتضيات القانون الأساسي للجمعية.
• إن التجريد من العضوية لن يصبح ساري المفعول إلا بعد الاستماع لبيانات المعنى بالأمر وهذا القرار لن يكون نهائيا إلا بعد مصادقة عليه من طرف أغلبية ثلثي أعضاء المكتب الإداري.
الباب الثالث : الموارد والأمر بالأداء
الفصل 8 : موارد الجمعية
• تتكون موارد الجمعية من مداخيل الاشتراك السنوي والإعانات والتبرعات الممنوحة للجمعية من طرف المؤسسات والأشخاص وكل الموارد المقبولة قانونيا.
• كما تتكون موارد الجمعية من مداخيل الأنشطة وغيرها ...
• يقوم أمين المال ، طبقا لقرارات الجمع العام بتوظيف الأموال المتوفرة وذلك بموجب محضر اجتماع المكتب المسير.
• كل ما تعلق الامر بالأداء (أمرالتحويل، شيك بنكي وبصفة عامة كل أداء) يجب أن يكون موقعا من طرف الرئيس وأمين المال معا.
الباب الرابع : هيكلة الجمعية
الفصل 9 : المكتب المسير
• تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير والتصرف حسب ما يحدده القانون الأساسي.
• يتكون المكتب المسير من 7 عضوا .
• في حالة وفاة أو استقالة أو طرد عضو ما، يمكن للمكتب المسير أن يعوضه إلى حين انعقاد الجمع المقبل للبث النهائي ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.
الفصل 10 : انتخاب المكتب
ينتخب الجمع العام أعضاء المكتب المسير
الفصل 11 : مدة المهمة في المكتب المسير
مدة المهمة في المكتب المسير 5 سنوات
الفصل12 : مهام أعضاء المكتب المسير
يوزع المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين: الرئيس ونائبه، أمين المال ونائبه، الكاتب العام ونائبه، بالإضافة إلى المستشارين.
** الرئيس :
• يقوم باستدعاء الأعضاء للجموع العامة وكذا اجتماعات المكتب المسير ويضع جداول أعمالها، ويسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات.
• يمثل الجمعية في جميع الأعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير والجمع العام.
• في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه أو من فوض له الرئيس القيام بذلك.
• في غياب نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب تعطى الصلاحية عن طريق اقتراع المكتب لمن ينوب عنه
** نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب.
** الكاتب العام: يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية، ويحرر محاضر المكتب المسير وبصفة عامة جميع الوثائق التي تسير الجمعية كما يعهد له بالتسيير الإداري.
** نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب
** أمين المال :
• يتكلف أمين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الأداءات وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع للجمعية وذلك تحت مراقبة الرئيس.
• يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير.
• يقوم الأمين المال بإمضاء الدفاتر البنكية ( تحويلات البنكية - إمضاء الشيكات – فتح الحسابات...) وذالك بمعية الرئيس.
** نائب أمين المال : ينوب عن أمين المال في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم.
** المستشارون : تعهد للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمِؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بموجب قرار المكتب المسير.
• يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجازها
• تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء الجمعية ويعهد تسييرها إلى أحد أعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها
• تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها أو حينما يقرر المكتب المسير.
الفصل 13 : اجتماع المكتب المسير
• يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.
• يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك.
• يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب.
• يجب على المكتب المسير أن ينعقد على الأقل مرة كل شهر.
• تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس الأغلبية.
الباب الخامس: الجموع العامة
الفصل 14:
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية ويتشكل من جميع الأعضاء المنخرطين والذين أدوا واجبات اشتراكهم السنوي.
الفصل 15 :
يترأس الرئيس الجمع العام بمساعدة نائبه أو أي عضو آخر من المجلس، وفي حالة غيابهم يتم تعويضهم بالأعضاء الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل16 :
• يجتمع الجمع العام سنويا إثر دعوة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمع العام وذلك قبل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الأعمال و تعميمه على جميع الأعضاء وذكر اليوم و الساعة و المكان في إشعار الاستدعاء.
• تتم الدعوات بواسطة استدعاء مكتوب و ذلك على الأقل 15 يوم قبل تاريخ الاجتماع، ويجب أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال .
• يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية في حالة الاستعجال.
• يقترح جدول الأعمال من طرف الرئيس ويقرر في شأنه المكتب المسير
• إذا لم يكتمل النصاب القانوني الممثل في حضور نصف عدد الأعضاء، تتم الدعوة لجمع عام آخر في اجل 15 يوما بدون تغيير جدول الأعمال المعلن عنه مسبقا.
• يتداول الجمع العام العادي أو الاستثنائي بأغلبية الأعضاء الحاضرين إذا لم ينص على غير ذلك في البنود الأخرى من هذا القانون الأساسي.
الفصل 17 : الجمع العام العادي
• يجتمع الجمع العام العادي مرة كل سنة
• يتوصل الجمع العام بتقرير عن أعمال المكتب المسير و عن حسابات أمين المال و يبث فيهما.
• يصادق على التقارير السنوية.
الفصل 18 : الجمع العام غير العادي أو الاستثنائي
• ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وطلب من ثلثي أعضاء المكتب لدراسة مستجدات التي تخص الجمعية
الباب السادس : السنة المالية والجرد
الفصل 19:
تبدأ السنة المالية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
الباب السابع :الحل والتصفية
الفصل20 : حال الجمعية
• .تحل الجمعية في جمع عام استثنائي يعقد لهذا الغرض وبطلب من الرئيس وثلتي أعضاء المكتب المسير.
الفصل 21 : تصفية ممتلكات الجمعية
في حال اتخاذ الجمع العام الاستثنائي قرارا بحل الجمعية فان الجلسة العامة تعين مندوبا أو أكثر للقيام لتصفية حسابات والممتلكات الجمعيات والقيام بتسليمها لهيئة خيرية أو جمعيات تسعى لتحقيق نفس أهداف الجمعية .
الفصل 22:
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.
الباب الثامن : شعار الجمعية
الفصل 23 : شعار LOGO
إن شعار جمعية تطوان للرياضة والثقافة والتنمية يتمثل في